السيد محمد الحسيني الشيرازي

335

إيصال الطالب إلى المكاسب

فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية . فعدم جواز بيعها واخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس اكلا للمال بالباطل . ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » . وقد أجاد في الدروس حيث قال : « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء كالحشار